الشيخ الكليني
653
الكافي ( دار الحديث )
قَالَ : « نَعَمْ ، إِنْ شَاءَ جَلَسَ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَبَيْنَهُمَا ، فَلْيَجْلِسْ « 1 » » . « 2 » 7648 / 4 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ « 3 » عَبْدِ الرَّحْمنِ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَا يُجْلَسُ « 4 » بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا مِنْ جَهْدٍ » . « 5 » 7649 / 5 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى « 6 » ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ « 7 » عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ النِّسَاءِ يَطُفْنَ عَلَى الْإِبِلِ وَالدَّوَابِّ « 8 » : أَ يُجْزِئُهُنَّ أَنْ يَقِفْنَ تَحْتَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ « 9 » ؟ قَالَ « 10 » : « نَعَمْ « 11 » ، بِحَيْثُ « 12 » يَرَيْنَ « 13 » الْبَيْتَ « 14 » » . « 15 »
--> ( 1 ) . هكذا في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » وهامش المطبوع . وفي « بف » والمطبوع : « فيجلس » . وفي مرآة العقول ، ج 18 ، ص 76 : « يدلّ على ما هو المشهور من جواز الجلوس في السعي للاستراحة ، وحملوا الرواية الآتية على الكراهة . ونقل عن أبي الصلاح وابن زهرة القول بالمنع إلّامع الإيماء » . ( 2 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 156 ، ح 516 ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير الوافي ، ج 13 ، ص 937 ، ح 13486 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 501 ، ح 18306 . ( 3 ) . في « ى ، بث ، بخ ، جد ، جن » وحاشيتي « بح » والمطبوع : « بن » . وهو سهو ظاهراً ؛ فقد ورد الخبر في الفقيه ، ج 2 ، ص 417 ، ح 2856 ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه ، وأبان الراوي عنه هو أبان بن عثمان . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 1 ، ص 421 - 425 . ( 4 ) . في « ى ، جن » : « لا تجلس » . ( 5 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 417 ، ح 2845 ، معلّقاً عن عبد الرحمن بن أبي عبداللَّه ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام الوافي ، ج 13 ، ص 937 ، ح 13487 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 502 ، ذيل ح 18309 . ( 6 ) . في « بخ ، جر » والتهذيب : - « بن يحيى » . ( 7 ) . في الوافي : « أبا إبراهيم » . ( 8 ) . في الفقيه : + « بين الصفا والمروة » . ( 9 ) . في الوافي : + « حيث يرين البيت » . ( 10 ) . في « بخ ، بف ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب : « فقال » . ( 11 ) . في التهذيب : - « نعم » . ( 12 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 377 ، ح 2746 ؛ والتهذيب ، ج 5 ، ص 158 ، ح 525 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 242 ، ح 842 ، بسند آخر عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 12 ، ص 421 ، ح 12235 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 511 ، ح 18331 . ( 13 ) . في « بخ » : « ترين » . وفي « بف » : « ترى » . ( 14 ) . في الوافي : - « بحيث يرين البيت » . وفي المرآة : « ظاهره جواز الاكتفاء بالابتداء العرفي بالصفا والمروة ، وأنّه لا يلزم الصعود عليهما ولا إلصاق العقب بهما ، كما يظهر من تدقيقات بعض المتأخّرين » . ( 15 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 156 ، ح 517 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 2 ، ص 416 ، ح 2852 ، معلّقاً عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي إبراهيم عليه السلام الوافي ، ج 13 ، ص 936 ، ح 13485 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 498 ، ح 18299 .